المواطنة وحقوق الإنسان في الدستور الجديد

السادة العلماء الأفاضل،
السادة رؤساء المجالس العلمية،
السادة ممثلي السلطات العمومية،
فضلاء الشيوخ الكرام،
اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي لأشارك ضمن هذا الحفل العلمي

والحقوقي كذلك والروحي، بمساهمة متواضعة كباحث في الحقوق تخصص القانون العام والعلوم السياسية، وأيضا كمناضل حقوقي بصفتي عضو المكتب التنفيدي جمعية عدالة.
بداية وقبل الدخول في الموضوع فقط، أقول بأنني من المدافعين عن كونية حقوق الإنسان، لكون حقوق الإنسان هي ليست ملكا للغرب ولا لأي حضارة، بل هي ملك لحضارة كونية وساهمت فيها الحضارة الإسلامية بشكل كبير جدا وهذا ثابت.
كذلك أقول: بأن حقوق الإنسان هي بالنسبة للحضارة الإسلامية وخاصة بالنسبة للشريعة الإسلامية هي حقوق متأصلة، وربما فاقت حتى المقتضيات التي كتبت بما المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فالكثير منها غير متعارف عنها، ولكن هذا ليس هو موضوعي، موضوعي هو المواطنة وحقوق الإنسان في دستور فاتح يوليوز 2011، ومداخلتي سوف تكون عبارة عن تقديم ومحورين أساسيين:
المحور الأول أقف فيه عند: المبادئ العامة المؤسسة للمواطنة في دستور 2011؛ والمحور الثاني أقف فيه عند: الحقوق والحريات الأساس المدعمة للمواطنة في دستور 2011؛ لأصل إلى خلاصة.
في هذه المقدمة أتناول تعريفا بالدستور، وتعريفا بالمواطنة، بطبيعة الحال سأكون مختزلا، ثم تعريف بحقوق الإنسان، لأقف عند دستور فاتح يوليوز 2011 والمواطنة فيه.
حسب التعريفات القانونية يمكن تعريف الدستور أنه: «هو مجموع القواعد القانونية المنظمة والمحددة لطريقة اشتغال السلطة السياسية»؛ أو هو: «مجموع القواعد التي تحدد طريقة اشتغال أجهزة الدولة والعلاقات فيما بينها، وبينها وبين المواطن». وباختصار شديد يمكن القول بأن: «الدستور هو تعاقد بين الحاكم والمحكوم يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين».
حسب ما توافقت عليه التجارب الديمقراطية من خلال إلهام القواعد التي أنتجتها هذه التجارب، يمكن الوقوف عند خمسة مبادئ أساسية هي المحددة للدستور الديمقراطي هناك: سيادة الأمة؛ سيادة القانون، الفصل بين السلطات؛ ضمان الحقوق والحريات العامة؛ ثم المبدأ الخامس وهو: تداول السلطة.
أردت فقط أن أقف عند هذه المبادئ لأؤكد أن ضمان الحقوق والحريات العامة هو مبدأ أساسي من مبادئ الدستور.
طبعا عندما نتحدث عن المواطنة حسب التعريفات الحالية: هي تلك العلاقة بين الفرد والدولة بما تتضمنه من واجبات وحقوق متبادلة، وهي علاقة عرفت تطورا تاريخيا منذ العهد اليوناني إلى الثورة الفرنسية؛ ولكن المهم أن مفهوم المواطنة يفترض أن المجتمع مكون من أفراد مستقلين وأحرار، والدولة هي التعبير عن الإرادة العامة لهؤلاء غير الخاضعين لولاءات أخرى بصفتهم أفرادا؛
فالمواطنة هي مشاركة نشطة للأفراد، وتتضمن إحساسهم بالارتباط والولاء للدولة وليس للشخص أو الأشخاص الحاكمين، وتقوم على فكرة الانتماء، والأشياء المشتركة داخل الدولة، في إطار من المسؤوليات والحقوق يحددها الدستور؛الفكرة الأساس هو أن مفهوم المواطنة شديد الارتباط بمبادئ النظام الديمقراطي.
أما حقوق الإنسان من خلال مقاربة حقوقية فهي تعني: كل الحقوق المتأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو دينهم او لغتهم أو أي وضع آخر، إذا للجميع الحق في الحصول على حقوقه الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز، وأن جميع هذه الحقوق هي مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزيئ، وبطبيعة الحال، هذه الحقوق هي الآن مدونة قوانين وفي مواثيق دولية، وأيضا في أعراف دولية إلى آخره…
لأصل إلى دستور فاتح يوليوز 2011، والذي أعتبره دستورا جديدا بالمقارنة مع مختلف التعديلات التي عرفها المغرب، وذلك لسببين إثنين: أولا سبب منهجي أو شكلي، والثاني وهو موضوعي.
السبب الشكلي يتمثل في طريقة وضعه، والذي عرف مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع، الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والعلماء ومؤسسات الفكر ومؤسسات الشباب، بحيث كان المجال مفتوحا للجميع في تقديم المطالب والاقتراحات ومذكرات للجنة التي نصبها الملك محمد السادس من أجل تلقي هاته المقترحات، هذا فضلا عن لجنة أخرى كانت مكونة من جميع زعماء الأحزاب السياسية والنقابية من أجل المتابعة، هذا من حيث الشكل.
إذن هي مشاركة واسعة لم يسبق أن عرفها التاريخ الدستوري للمغرب، وكانت مبادرة صادقة في غالبيتها ومبادرة أحادية من ملك البلاد، وأحيانا كانت تفتح مشاورات، إلا أنه لم تكن لهذه المشاورات هذه الشجاعة التي عرفها دستور 2011.
أما من حيث المضمون، فأعتبره شخصيا أنه أحدث تغييرا كبيرا في توزيع السلطة في المغرب، وهذا ما جعلني أقول: بأنه دستور جديد وليس فقط أمام مراجعة دستور.
حينما نبحث عن مفهوم المواطنة والحقوق في دستور 2011 يمكن القول بأنه تكاد كل متغيرات الدستور ترتبط بموضوع المواطنة وبحقوق الآخرين، لأن هذا الدستور يؤسس لنظام أو لعلاقات جديدة تتعلق بالنظام الديمقراطي في المغرب، ولكن هناك مقتضيات مباشرة يمكن الوقوف عندها عندما نتحدث عن مفهوم المواطنة ومفهوم حقوق الإنسان.
المحور الأول: المبادئ العامة المؤسسة للمواطنة في دستور 2011
بالنسبة للمبادئ العامة المواطنة في دستور 2011، يمكن الوقوف عند عشرة مبادئ، التي تهم مفهوم المواطنة كما سنأتي على تبيانه، منها ما كان في الدساتير السابقة، ولكن أغلبها يتم التنصيص عليه لأول مرة:
– 1 – دعم مؤسسات الدولة الحديثة.
– 2 – الالتزام بحماية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
– 3 – تقوية الأساس الديمقراطي للحكم.
– 4 – تدعيم ثوابت الأمة بالاختيار الديمقراطي (ف 1)
– 5 – التأكيد على مبدأ سيادة الأمة (ف 2)
– 6 – القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة (ف 6)
7-  – حرية تأسيس الأحزاب والنقابات (الفصول 7،8 و9)
8- – حرية الانتخابات باعتبارها أساس التمثيل الديمقراطي (ف 11)
9- – حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني (ف 12)
10- – دسترة الديمقراطية التشاركية (الفصول:من 12 إلى 15 وف139)
وسأمر بشكل سريع على هاته المبادئ العشرة:
1- دعم مؤسسات الدولة الحديثة:
حينما نتحدث عن هذا المبدأ الأول المتعلق بدعم مؤسسات الدولة الحديثة من خلال التأكيد على مجتمع متضامن يتمتع جميع أفراده بالحقوق والواجبات على قدم المساواة والكل خاضع للقانون، كذلك على مبدأ الحكامة الجيدة، وذلك من خلال تنصيص الدستور على مؤسسات هدفها هو إرساء الحكامة الجيدة، سواء في العلاقة مع المجتمع أو في العلاقة مع المؤسسات الرسمية، ثم المرتكز الأساس والمتعلق بالتعددية وهو المبدأ الذي كان عليه المغرب منذ استقلاله، ثم المشاركة.
2- الالتزام بحماية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا:  
هذا يحعل المغرب ملزم بالعمل على مكافحة ومحاربة كل أشكال التمييز بأسباب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة، يلزم الدولة كذلك بمراعاة الطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، وأيضا يلزم الدولة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطورهما.
3- – تقوية الأساس الديمقراطي للحكم (ف1)
وذلك من خلال التأكيد على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وهذه ليست فقط عبارة عن مبادئ عامة ومثالية، وإنما تم التأسيس لها وتفسيرها داخل الدستور من خلال توزيع ثقافات جديدة بين المؤسسات الدستورية، سواء تعلق الأمر بالعلاقة بين المؤسسة الملكية والحكومة، أو العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وبين السلطة القضائية من جهة أخرى.
تم أيضا تقوية هذا الأساس بديمقراطية مواطنة وتشاركية، فدستور 2011 لأول مرة وربما بشكل متفرد في العالم العربي، يعطي آليات ووسائل من أجل مساهمة المواطنين في العملية الديمقراطية من خلال ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، من خلال تقديم عرائض، أو من خلال تقديم مقترحات للتشريع، بطبيعة الحال يرتبط ذلك بصدور قوانين منظمة لهذه الآليات، ولكن من حيث المبدأ فهو مبدأ متقدم، وكذلك من خلال إرساء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
4- – تدعيم ثوابت الأمة بالاختيار الديمقراطي (ف1):  
ثوابت الأمة تجعلها في ثلاثة: الدين الإسلامي، وفي الوحدة الوطنية، وفي  الملكية الدستورية، هناك ثابت رابع تم التأكيد عليه في دستور 2011  وهو: الاختيار الديمقراطي، بحيث أصبحنا أمام أربع ثوابت، وليس ثلاثة، ثم إن هذا الاختيار الديمقراطي إلى جانب مكتسبات حماية الحقوق والحريات، أصبحت من المجالات التي لا يمكن إلى جانب الثوابت الأخرى أن تشملها أي مراجعة دستورية، وهذا منصوص عليه في الدستور.
5- – التأكيد على مبدأ سيادة الأمة (ف2):
السيادة للأمة تمارسها عن طريق: الاستفتاء، أو بواسطة ممثليها المنتخبين بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
6- – القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة (ف6):
وذلك من خلال:
* مساواة الجميع أمامه وإلزامهم بالامتثال له؛  
* السلطات العمومية ملزمة بتوفير الظروف لتكريس حرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم.
7- – حرية تأسيس الأحزاب والنقابات (ف8،7 و9):  
بطبيعة الحال كان هناك أحزاب وكانت هناك حرية تأسيس الأحزاب والنقابات، ولكن هناك دعامات دستورية للأحزاب والنقابات، بحيث أنه تم تخصيص فصول دستورية بكاملها لهذا المبدأ، كما كان هناك ضمان دستوري بعدم حلها أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي، فضلا عن إلزامها بتشكيل هياكلها وتسييرها طبقا للمبادئ الديمقراطية.  
أما إذا علمنا عندما نتحدث عن التصور الدقيق للدستور من خلال التنصيص على أن الملك يعين الوزير الأول بعد الانتخابات التشريعية للحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، فإن هذا كذلك يدعم ويقوي مكانة الأحزاب ويعطي كذلك معنى للانتخابات، بمعنى أن الذي يتوج في الانتخابات يعلم أن الذي يفوز أو يحضى بالمرتبة الأولى، فهو الذي يمكن أن يشكل الأغلبية الحكومية.
8- – حرية الانتخابات باعتبارها أساس التمثيل الديمقراطي (ف11):
ما قلناه عن الأحزاب نقوله عن الانتخابات، وذلك من خلال التأكيد على:
* الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي
* السلطات العمومية ملزمة باتخاذ الوسائل الكفيلة بمشاركة المواطنات والمواطنين
* إقرار الملاحظة المستقلة والمحايدة حسب المعايير المتعارف عليها عالميا
* ضمان القانون لممارسة الحقوق والحريات المرتبطة بالعملية الانتخابية
* ضمان القانون لاستفادة المتنافسين،على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية  
* السلطات العمومية ملزمة بالحياد إزاء المترشحين.
9- – حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني (ف12):
* حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
* ضمان الدستور لعدم حلها أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي.
* ضمان الدستور والقانون لحرية تأسيسها ولممارسة أنشطتها بكل حرية.
10  – دسترة الديمقراطية التشاركية (ف:139،15،14،13،12):
من خلال تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في برامج التنمية المحلية من خلال الآليات التشاركية ومن خلال تقديم عرائض لمجالس  الجماعات الترابية، وذلك يتوقف بطبيعة الحال على مساطر معينة بشكل يجعل الديمقراطية التشاركية مكملة للديمقراطية التنفيدية وليست مناقضا لها أو بديلا عنها.
وهناك أيضا:  
. حق المواطنات والمواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية (ف15)؛
. حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع (ف14)؛
. مشاركة الفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية من خلال هيئات التشاور لدى السلطات العمومية (ف13)؛
. مساهمة الجمعيات في قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية (ف12).
المحور الثاني: الحقوق والحريات الأساس المدعمة للمواطنة.
1- – مبدأ المناصفة (ف19).
2- – الحقوق المدنية والسياسية.
3- – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
4- – الحقوق والحريات الخاصة ببعض فئات المجتمع.
5- – واجبات المواطنات والمواطنين.
6- – مؤسسات حماية الحقوق والحكامة والتنمية والديمقراطية التشاركية
7- – الضمانات القضائية لحماية حقوق وحريات المواطن.
-1  مبدأ المناصفة (ف 19):
.  الذي ساوى بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
. التأكيد على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
. إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .
ولهذا الكثير من المتتبعين ينعتون دستور 2011 بأنه دستور الحقوق والحريات.
2- الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق المدنية والسياسية المدعمة للمواطنة في الدستور:
. الحق في الحياة (ف 2)
. الحق في السلامة الشخصية (ف21)
.  الحق في السلامة الجسدية وتجريم ممارسة التعذيب (ف22)
.  منع وتجريم الاعتقال التعسفي أو السري، والاختفاء القسري (ف23)
. ضمان قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة (ف 23)
. الحق في حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاك حرمة المنزل، وسرية الاتصالات، وضمان حرية التنقل (ف24)
.  حرية الفكر والرأي والتعبير (ف25)
. الحق في الحصول على المعلومات (ف27)
. حرية الصحافة (ف28)
. حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات (ف29)
.  الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات (ف 30)
3- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية:  
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المدعمة للمواطنة (ف 31،35،36)
.  ضمان المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية (ف 36)
. الحق في الشغل
. الحق في السكن اللائق  
. الحق في التعليم
. الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
.  الحق في العلاج والعناية الصحية
. الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق
. الحق في الحصول على الماء  
. الحق في العيش في بيئة سليمة
.  حق الملكية (ف35)
.  الحق في التنمية المستدامة
4  – الحقوق والحريات الخاصة ببعض فئات المجتمع
الحقوق والحريات الخاصة ببعض فئات المجتمع (ف 34،33،32)
.  حق الشباب في المشاركة في التنمية  
. إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي
. الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال
. الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة
. وضع سياسات خاصة بالأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة
. معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والمسنين والوقاية منها.  
. إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية
. إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
5  – واجبات المواطنات والمواطنين:
واجبات المواطنات والمواطنين (ف 40،39،38،37)
. المساهمة في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية
.  الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة في ممارسة الحقوق والحريات
.  احترام الدستور والتقيد بالقانون
. تحمل التكاليف العمومية  
. تحمل تكاليف تنمية البلاد بصفة تضامنية
.  تحمل تكاليف مواجهة الآفات والكوارث الطبيعية بصفة تضامنية.
6  – مؤسسات حماية الحقوق والحكامة والتنمية والديمقراطية التشاركية.  
. دسترة مؤسسات حماية الحقوق والحكامة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية  (ف من 160 إلى 171)
. المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي  
. المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
. الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
. مجلس المنافسة  
. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
.  هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز
. مجلس الجالية المغربية بالخارج
.  مؤسسة الوسيط
. المجلس الوطني لحقوق الإنسان
7  – الضمانات القضائية لحماية حقوق وحريات المواطنين
الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات:  
. ضمان الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين (ف 133)
.  منع إحداث محاكم استثنائية (ف 127)
. صدور الأحكام باسم الملك وطبقا للقانون (ف 124)
. ضمان الحق في المحاكمة العادلة (ف من 117 إلى 1128)
. إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحصينا لاستقلالية القضاء (ف من 113 إلى 116)
.  منع كل تدخل من أي جهة كانت في القضايا المعروضة على القضاء ف 109
.  ضمان عدم عزل قضاة الأحكام ولا تنقيلهم إلا بمقتضى القانون ف 108
. استقلالية السلطة القضائية 107
الخلاصة
أخلص إلى القول بأن تكريس المواطنة وحقوق الإنسان في الواقع والممارسة، يتوقف على مبادرة واستراتيجيات الفاعلين السياسيين والمدنيين، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه مع التطبيق ومع ممارسة الفاعل السياسي في إطار دستور 2011 أضحى وكأننا أمام دستور أكبر من مقاس هذه الأحزاب، أقول ذلك ليس للتقليل من الأحزاب ومن الفاعل السياسي، ولكن لأؤكد على أن هناك عمل أكبر ومجهود ينتظر الأحزاب السياسية حتى تعمل على التطبيق السليم والديمقراطي للدستور؛ وذلك يتوقف أيضا على تشبع المجتمع بثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، ودور التربية على المواطنة وحقوق الإنسان مؤكد في هذا المجال.

مقالات مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *